الوكالة الحضرية لتطوان

المساطر والإجراءات

البرمجة

المراقبة

البنيات المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص:

الشباك الوحيد لرخص التعمير

الشباك الوحيد لرخص التعمير هو المخاطب الوحيد لطالبي الرخص. يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات المفيدة المتعلقة بـ:

  • الوثائق المكوِّنة لملفات طلبات الترخيص؛
  • مساطر ومسالك تسليم الرخص؛
  • حالة تقدم طلبات الرخص قيد الدراسة.

يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء أو التجزئة أو إحداث تجمع سكني أو التقسيم.

ولهذه الغاية، يقوم بجميع المساعي اللازمة لجمع الآراء والتأشيرات التي يفرضها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، والضرورية لتسليم الرخص.

كما يُعدّ القرارات الإدارية التي تُعرض على توقيع رئيس المجلس الجماعي.
تُسحب الرخص المذكورة أعلاه، فور إعدادها، لدى الشباك الوحيد لرخص التعمير.

اللجنة العمالية أو الإقليمية للتعمير

لدراسة ملفات طلبات الرخص في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة أو يساويه، تُحدَث لدى كل عمالة وإقليم لجنة أو عدة لجان للتعمير على المستوى العمالي أو الإقليمي تُكلَّف بجمع الآراء والتأشيرات المطلوبة قبل تسليم الرخص.

مساطر دراسة ملفات طلبات الترخيص

تتم دراسة طلبات الترخيص وفق مسطرتين:

  • مسطرة المشاريع الكبرى؛
  • مسطرة المشاريع الصغرى؛

يُقصد بـ«المشاريع الكبرى» كل مشروع وارد في الملحق 1.
بمجرد إيداع ملفات طلبات الترخيص بمكتب الضبط بالجماعة المعنية، تقوم هذه الأخيرة بإحالتها على أعضاء لجنة الدراسة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل ابتداءً من تاريخ توصلها بها من طرف الجماعة المذكورة.

يبتّ أعضاء اللجنة المذكورة في ملفات طلبات الترخيص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتجاوز 15 يوم عمل ابتداءً من تاريخ توصل الجماعة المعنية بالملفات المذكورة.

يُقصد بـ«المشاريع الصغرى» كل مشروع وارد في الملحق 2
تُعرض ملفات طلبات الترخيص المندرجة ضمن مسطرة المشاريع الصغرى على أعضاء لجنة الدراسة، وذلك بمجرد إيداعها بمكتب الضبط بالجماعة المعنية لدراستها في الحين.

لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص
يُسنَد فحص ملفات طلبات الرخص، داخل الشبابيك الوحيدة لرخص التعمير واللجان العمالية والإقليمية للتعمير، إلى لجان للفحص:

تتكون هذه اللجان من الأعضاء الدائمين:

  • العمالة أو الإقليم؛
  • الجماعة؛
  • الوكالة الحضرية؛

في حالة دراسة ملفات طلبات الترخيص المندرجة ضمن مسطرة المشاريع الكبرى، ينضم إلى الأعضاء الدائمين المذكورين أعلاه ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية، والمصالح المختصة في مجال شبكات الاتصالات، والهيئات المكلفة بتدبير الشبكات المختلفة.

الأعضاء الدائمون في لجان دراسة طلبات رخص التقسيم هم ممثلو:
  • العمالة أو الإقليم
  • الجماعة
  • الوكالة الحضرية
  • المحافظة على الملكية العقارية

نظراً لخصوصية ملفات طلبات الرخص المعروضة على نظر لجان الدراسة، يقتصر الأعضاء غير الدائمين في لجان الدراسة المذكورة على ممثلي الإدارات التي يكون رأيها أو تأشيرتها مطلوباً بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

تتولى كتابة لجنة الدراسة، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير، المصالح الجماعية المختصة في مجال التعمير، وعلى مستوى اللجان العمالية أو الإقليمية للتعمير، المصالح المختصة في مجال التعمير التابعة للعمالات أو الأقاليم.
  • يتعين على مختلف الجهات التي يلزم استطلاع رأيها بشأن دراسة مختلف ملفات طلبات الترخيص أن تبدي رأيها، في حدود اختصاصاتها، داخل الآجال المحددة أو، على أبعد تقدير، خلال اجتماع لجان التحقيق، وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع تفادي تعاقب الآراء.
  • لا يجوز بتاتاً أن تكون الآراء الصادرة مشروطة بالأداء المسبق لأتعاب الخدمات المقدَّمة.

غير أنه يمكن أداء هذه الأتعاب بعد الحصول على الآراء والتأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص إلى الطالبين.

يمكن لمصمم المشروع، بناءً على طلبه أو طلب رئيس المجلس الجماعي، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، لتقديم المشروع وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنه، كلما طلب أعضاء اللجنة المذكورة ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولة اللجنة المعنية.

إيداع ملفات طلبات الترخيص
  • يتم إيداع ملفات طلبات الترخيص بمكتب الضبط بالجماعة، مقابل وصل بالتوصل، مرقم ومؤرخ.
  • يُعدّ إشعار التوصل بمثابة شهادة قبول الملف. غير أن هذا القبول يبقى مشروطاً بتقديم الوثيقة الأصلية.
  • يتم الإيداع المذكور من طرف صاحب الطلب، أو مصمم المشروع أو أي شخص آخر مفوض له بذلك حسب الأصول.
  • En cas d’existence d’un guichet unique des autorisations d’urbanisme, le dépôt des dossiers s’effectue, au bureau d’ordre dudit guichet. Dans ce cas, l’accusé de réception mentionne la date de la réunion de la commission d’instruction.
  • تتكون الوثائق المكونة للملفات من وثائق رئيسية ووثائق إعلامية.
  • كل ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية يُعدّ غير مقبول.
  • يمكن إرفاق وثائق المعلومات قبل تسليم التراخيص. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل غياب إحدى وثائق المعلومات سببًا لرفض الطلبات، سواء على مستوى إيداعها أو على مستوى دراستها.
دراسة ملفات طلبات الترخيص
  • عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، يُحرَّر محضر يُضفي الصبغة الرسمية على الآراء الفردية لأعضاء اللجنة المذكورة.
  • يتعين على أعضاء اللجنة تدوين آرائهم على الوثائق الكتابية والبيانية لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.
  • يُحال محضر أشغال لجنة التحقيق مرفقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس المجلس الجماعي ليتخذ قرارا بشأنه في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ اجتماع لجنة التحقيق.
  • يقرر رئيس المجلس الجماعي المآل الواجب اتخاذه بشأن طلب الرخصة، في ضوء الآراء والتأشيرات التي أبداها أعضاء لجنة الدراسة.
  • لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تسليم الترخيص دون الرأي المطابق الصادر عن ممثل الوكالة الحضرية داخل لجنة الدراسة.
  • في حالة رفض منح الترخيص، يتعين على رئيس المجلس الجماعي تعليل قراره وإخبار المعني بالأمر بذلك.
  • يتعين على رئيس المجلس الجماعي أن يوجه إلى صاحب الطلب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإدخال التعديلات المطلوبة على ضوء الآراء المعبر عنها، وذلك داخل أجل لا يتعدى يومي عمل ابتداءً من تاريخ التوصل بمحضر أشغال لجنة الدراسة.
  • في هذه الحالة، فإن الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل لتسليم الرخص، لا تبدأ في السريان من جديد إلا ابتداءً من تاريخ إيداع طالب الرخصة للتصاميم أو غيرها من الوثائق المعدِّلة أو المكمِّلة، مقابل وصل مؤرخ وموقَّع حسب الأصول من طرف طالب الرخصة.
  • عندما تثير دراسة ملف ما ملاحظات تتمثل في تقديم وثائق تكميلية أو في رفع تحفظات تُعتبر دون تأثير على الآراء والتأشيرات الصادرة عن أعضاء لجنة الدراسة، تُبلَّغ الملاحظات المذكورة إلى مصمم المشروع، ويُمنح له أجل إضافي لا يتجاوز خمسة أيام عمل ابتداءً من تاريخ التبليغ، لإجراء التصحيحات وتقديم المستندات التكميلية الضرورية.
تسليم الرخصة
  • يسلّم رئيس المجلس الجماعي الرخصة، بعد وضع عبارة «لا تغيير» على الوثائق البيانية والمكتوبة للملف الحامل لرأي أعضاء لجنة الدراسة.
  • تُحال نسخة من قرار الترخيص داخل أجل يومي عمل ابتداءً من تاريخ تسليمه إلى السلطة الإدارية المحلية، وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة.
  • يُخبر رئيس المجلس الجماعي طالب الرخصة بمآل طلب الرخصة الخاص به.
  • يُبلَّغ قرار الترخيص إلى طالبه، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، داخل أجل لا يتعدى يومي عمل ابتداءً من تاريخ تسليم الرخصة.
  • ويُرفق القرار المذكور بنظير من الوثائق البيانية والكتابية، يحمل عبارة «لا يقبل التغيير» (ne varietur).
إذن السكن وشهادة المطابقة

يُسلَّم إذن السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس المجلس الجماعي، بناءً على طلب صاحب الطلب.

يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة، مقابل وصل استلام مُرقَّم ومؤرَّخ، بمكتب الضبط للجماعة المعنية أو، عند الاقتضاء، بالشباك الوحيد لرخص التعمير.

الملحق 1: لائحة المشاريع الكبرى

المشاريع التي تنجزها الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو التي تنجز لفائدتها، سواء تعلق الأمر بمشاريع مخصصة لممارسة أنشطتها الرئيسية أو بمشاريع ذات طابع ثانوي بالنسبة لأنشطتها الرئيسية. وتندرج ضمن هذا الباب، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع البناء والتهيئة التالية:
المباني الإدارية المخصصة لممارسة نشاط المرفق العمومي؛
المباني المخصصة لممارسة نشاط الشركات التي تملك فيها الدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مساهمة أو تمارس عليها أي نوع من المراقبة؛
التجهيزات الملحقة بهذه المباني؛
مؤسسات التعليم العمومية بجميع مستوياتها وملحقاتها؛
تجهيزات الصحة العمومية كالمستشفيات ومراكز الصحة والمستوصفات والمصحات المراد إنجازها كلياً أو جزئياً من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية؛
التجهيزات الرياضية كالمركبات الرياضية، والملاعب وقاعات الرياضة، والمسابح، …؛
مراكز الراحة والترفيه العمومية (المنتزهات والحدائق العمومية، المساحات الخضراء أو المشجرة، المواقع الطبيعية، …)؛
المراكز ذات الطابع الاجتماعي مثل دور الشباب، ومراكز الإحسان، ودور الفتاة، ومراكز المسنين، …؛
التجهيزات الثقافية مثل المسارح، والمتاحف، والمكتبات، والمراكز الثقافية، والنوادي، …؛
التجهيزات ذات الطابع الاجتماعي التي تنجزها الهيئات المشار إليها أعلاه لفائدة مستخدميها.
مشاريع بناء المؤسسات الخاصة المعدة لاستعمال العموم أو التي تستقبل العموم مثل:
التجهيزات السياحية: الفنادق والموتيلات والمخيمات ومراكز العطل وغيرها؛
التجهيزات الرياضية الخاصة؛
المدارس الخاصة بمختلف أنواعها؛
تجهيزات الترفيه: قاعات السينما، النوادي الليلية، المراكز السمعية البصرية.
التجهيزات التجارية كالمساحات الكبرى، والمراكز التجارية الثلاثة، والقيساريات، المزمع إنجازها على مساحة إجمالية (مبنية أو معدة للبناء) من الطابق خارج الأرضية تفوق 500 م² أو يفوق علوها 5.50 م.
مشاريع بناء المؤسسات ذات الطابع الصناعي من جميع الأصناف باستثناء مؤسسات الصنف الثالث المراد إنجازها على مساحة إجمالية (مبنية أو مزمع بناؤها) من الأرضية المغطاة تقل عن أو تساوي 500 متر مربع أو 5,50 متر من الارتفاع؛
مشاريع بناء العمارات التي يتجاوز علوها 15.50م (طابق أرضي + 3 طوابق)، بما في ذلك جميع البُنى الفوقية، سواء تعلق الأمر بعمارة معدة للسكن أو لأي نشاط آخر، والعمارات التي يساوي علوها 15.50م الواقعة خارج تجزئة تم تسلمها.
جميع مشاريع البناء وتجمعات السكن، سواء كانت موضوع تجزئة أم لا، والتي يتجاوز برنامجها الإجمالي المراد إنجازه فوراً أو لاحقاً 20 مسكناً.

الملحق 2: لائحة المشاريع الصغيرة

مشاريع البناء المعدة للسكن أو للاستعمال المهني مثل:

بناء المساكن الفردية مثل الفيلا والجناح والمنزل الفردي وعموماً كل بناية لا يتجاوز علوها 11,50 متر (طابق أرضي + طابقين)، بما في ذلك جميع المنشآت الفوقية، الواقعة في تجزئة تمّت معاينتها أو في تجزئة غير قانونية كانت موضوع إعادة هيكلة طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 25‐90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فيما يخص إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية؛
مشاريع بناء العمارات الواقعة داخل تجزئة تم تسلمها، التي يقل علوها عن 15.50 م (طابق أرضي + 3 طوابق) أو يساويه، بكل البنى الفوقية مجتمعة، سواء تعلق الأمر بعمارة معدة للسكنى أو لأي نشاط آخر، وكذا كل توسعة أو تعلية ترفع علو بناء قائم إلى هذا العلو؛
بناء أو تهيئة محل ذي طابع تجاري أو صناعي من الفئة الثالثة المراد إنجازه على مساحة إجمالية (مبنية أو معدة للبناء) من المساحة الطابقية الإجمالية تقل عن 500 متر مربع وبارتفاع 5,50 أمتار، مثل المتاجر المخصصة للبيع بالتقسيط، والمقاهي، وقاعات الشاي، ومحلات بيع الألبان، والمخابز والحلويات، والمطاعم الصغيرة، وورشات الإصلاح الميكانيكي، والصناعة التقليدية، والنجارة، …؛
تعديلات البنايات القائمة الداخلة في صنف المشاريع المذكورة أعلاه؛
تعديلات البنايات القائمة التي لا تندرج ضمن هذه الفئة لكنها لا تؤدي إلى تغيير في الحجم (الارتفاع، القوام…).
وبصفة عامة، جميع المشاريع غير المعنية بمسطرة المشاريع الكبرى.

الشبابيك واللجان والهيئات:

المساطر أيام اللجنة المجال الترابي موقع اللجنة
الشباك الوحيد مشاريع صغيرة الثلاثاء + الجمعة جماعة تطوان جماعة تطوان
المشاريع الكبرى الأربعاء
اللجنة العمالية مشاريع صغيرة الإثنين جماعة المضيق ومرتيل عمالة المضيق-الفنيدق
الخميس جماعة الفنيدق
المشاريع الكبرى الأربعاء جماعة المضيق، ومرتيل، والفنيدق، وألين
اللجنة الإقليمية مشاريع صغيرة الخميس جميع جماعات الإقليم إقليم تطوان

في إطار تعزيز التواصل مع شركائها، وبهدف مواكبة الجماعات الترابية والهيئات المتدخلة في مجال التعمير، وتوطيد جهودها للارتقاء بهذا المجال، تعمل الوكالة الحضرية لتطوان على تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016)، وتشارك في اللجان التالية:

أشغال لجان اليقظة لمراقبة البناء
الأشغال المتعلقة بلجنة هدم البناء غير القانوني
الأشغال المتعلقة بلجنة المباني الآيلة للسقوط